responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 288


خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معدي كرب كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة : وروى البيهقي عن مالك بن أنس الامام رحمه الله انه ذكر احفاء بعض الناس شواربهم فقال مالك ينبغي أن يضرب من صنع ذلك فليس حديت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن يبدي حرف الشقة والفم قال مالك حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس قال الغزالي ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب : فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره : قلت ولا بأس أيضا بتقصيره روى ذلك البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ويستحب في قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن لما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شئ والتوقيت في قص الشارب كما سبق في تقليم الأظفار : وهو مخير بين أن يقص شاربه بنفسه أو يقصه له غيره لان المقصود يحصل من غير هتك مروءة : والله أعلم واما غسل البراجم فمتفق على استحبابه وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء : وقد أوضحها الغزالي في الاحياء والحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح . وربما أضرت كثرته بالسمع : قال وكذا ما يجتمع في داخل الانف من الرطوبات الملتصقة بجوانبه : وكذا الوسخ الذي يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهما : والله أعلم وأما نتف الإبط فمتفق أيضا على أنه سنة والتوقيت فيه كما سبق في الأظفار فإنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ثم السنة نتفه كما صرح به الحديث : فلو حلقه جاز : وحكي عن يونس ابن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطيه . فقال الشافعي قد علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوي على الوجع ولو أزاله بالنورة فلا بأس : قال الغزالي [1] المستحب



[1] قال ابن جعران رحمه الله الغزالي سقط من أصل الشيخ وألحقته بغلبة ضني فلينظر من الاحياء أو من غيره اه‌ أذرعي

288

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست