responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 276


أصحابنا وحكي أبو عيسى [1] في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله انه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره وهذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار : والمشهور الكراهة وسواء فيه صوم الفرض والنفل وتبقى الكراهة حتى تغرب الشمس وقال الشيخ أبو حامد حتى يفطر قال أصحابنا وإنما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده لان بعد الزوال يظهر كون الخلوف من خلو المعدة بسبب الصوم لامن الطعام الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال والله أعلم ( فرع ) قول المصنف ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء قال أبو عبد الله محمد بن علي ابن أبي على القلعي رحمه الله قوله مشهود له بالطيب احتراز من بلل الوضوء على أحد الوجهين ومن أثر التيمم وشعر المحرم وقال غيره احتراز مما يصيب ثوب العالم من الحبر فإنه وإن كان اثر عبادة لكنه مشهود له بالفضل لا بالطيب ودم الشهداء مشهود له بالطيب في قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تفجر دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وأما



[1] هو الترمذي اه‌ أذرعي ( 2 ) نقل الرافعي في شرحه الصغير عن بعض الأصحاب تخصيص الكراهة بصوم الفرض اه‌ أذرعي

276

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست