responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 260


وإلا فلا وقال امام الحرمين ان غشى ظاهره ففيه الوجهان وان غشي ظاهره وداخله فالذي أراه القطع بجواز استعماله لأنه اناء نحاس ادرج فيه ذهب مستتر وبهذا الذي قاله الامام جزم الغزالي في البسيط وقال لا خلاف فيه ولو اتخذ اناء من نحاس وموهه بذهب أو فضة قال امام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم إن كان يتجمع منه شئ بالنار حرم استعماله والا فوجهان بناء على المعنيين والأصح لا يحرم قاله في الوسيط والوجيز وأطلق القاضي حسين والبغوي والمتولي وصاحبا العدة والبيان الوجهين ولم يفرقوا بين المستهلك وما يتجمع منه شئ والصواب حمل كلامهم على المستهلك كما صرح به امام الحرمين وتابعوه وقد جزم الماوردي والجرجاني بأنه إذا غشى جميعه بالفضة حرم استعماله والله أعلم : الثالث لو كان له قدح عليه سلسلة فضة قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصاحب العدة بجوازه وزاد المتولي والبغوي فقالا لو اتخذ لا نائه حلقة أو سلسلة فضة أو رأسا جاز لأنه منفصل عن الاناء لا يستعمله [1] هذا كلام هؤلاء الأئمة وينبغي أن يجعل كالتضبيب ويجئ فيه التفصيل والخلاف : الرابع إذا قلنا بطريقة الخراسانيين ان المضبب بذهب كالمضبب بفضة فهل يسوى بينهما في التفصيل في الصغر والكبر على ما سبق قال الرافعي لم يتعرض الأكثرون لذلك وعن الشيخ أبي محمد انه ينبغي أن لا يسوى لان الخيلاء في قليل الذهب كالخيلاء في كثير الفضة وأقرب ضابط له ان تعتبر قيمة ضبة الذهب إذا قومت بفضة قال الرافعي وقياس الباب أن لا فرق وهذا الذي قاله الرافعي هو الصحيح لان مأخذ المسألة



[1] قوله لا يستعمله قال الرافعي بل هو مستعمل بحسبه تبعا للإناء ولو سلم فينبغي ان يخرج على الخلاف في الاتخاذ قال ويجوز أن يوجه التجويز بالمضبب أو يجعل كالمكحلة ونحوها اه‌ أذرعي

260

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست