responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 258


وثلاث سنين وكان أكثر الصحابة أولادا لدعاء رسول الله صلى الله عليه له بكثرة المال والولد والبركة وهو من أكثر الصحابة رواية < فهرس الموضوعات > ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب < / فهرس الموضوعات > وأما ابن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أسلم مع أبيه بمكة قديما شهد الخندق وهو ابن خمس عشر سنة وما بعده من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى بمكة سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ثلاث وثمانين وقيل أربع ومناقب بن عمر وأنس مشهورة ذكرت جملا منها في تهذيب الأسماء وبالله التوفيق : المسألة الثانية في الأحكام قال الشافعي [1] رحمه الله في المختصر وأكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على فضة وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه حكي المصنف ثلاثة بدلائلها أحدها إن كان قليلا للحاجة لم يكره وإن كان للزينة كره وإن كان كثيرا للزينة حرم وإن كان للحاجة كره : والوجه الثاني إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب حرم وإلا فلا : والثالث يكره ولا يحرم بحال :
والرابع حكاه الشيخ أبو محمد الجويني يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمرو عائشة رضي الله عنهم وأصح هذه الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين [2] وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم وصححه الباقون منهم ممن قطع به الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشيخ نصر المقدسي ونقله القاضي أبو الطيب عن الداركي ومتأخري الأصحاب قال وحملوا نص الشافعي عليه والوجه الثاني هو قول أبي إسحاق المروزي حكاه عنه القاضي أبو الطيب والقائل لا يحرم بحال هو أبو علي الطبري وغيره كذا قاله القاضي أبو الطيب وعلى هذا الوجه الأول وهو الصحيح المختار ذكرنا أن القليل للزينة يكره وحكي الخراسانيون وجها على هذا انه يحرم وحكي الماوردي وجها انه لا يكره < فهرس الموضوعات > فرع في بيان المراد بالحاجة والقلة في قولهم " ان كان قليلا للحاجة " < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) في بيان الحاجة والقلة في قولهم إن كان قليلا للحاجة أما الحاجة فقال الأصحاب المراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوى الزينة كاصلاح موضع الكسر ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر الا بقدر ما يستمسك به قال أصحابنا ولا يشترط العجز عن التضبيب بنحاس وحديد وغيرهما هكذا صرح به ابن الصباغ والمتولي والغزالي والروياني وصاحب البيان وغيرهم [3] وذكر امام الحرمين احتمالين لنفسه أحدهما هذا والثاني [4] معناها ان يعدم ما يصبب به غير الذهب والفضة : وأما ضبط القليل والكثير ففيه ثلاثة أوجه أحدها وهو



[1] لفظ الشافعي في المختصر وأكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على فضة وظاهره التحريم لأنه عطفه على كراهته أواني الذهب والفضة فان حمل على التنزيه فيكون الكراهة مطلقا ظاهر النص قال ابن الصباغ ولم ذكر مسألة التضبيب في الأم وهذا التفصيل حيد عن النص وحمل النص عليه تعسف اه‌ أذرعي
[2] قال الصيمري في شرحه لكفايته فاما المضبب بالفضة والذهب فإن كان تضبيب زينة فاستعمال حرام وإن كان يسيرا كحلقة أو زردة أو اصلاح شق فيه فلا بأس كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قصعة فيها حلقة فضة اه‌ لفظ وهو من العراقيين وقد جمع بين ضبة الذهب والفضة اه‌ أذرعي
[3] قال ابن الرفعة ضني انهم تبعوا أبو الصباغ فان يتبعونه كثيرا بل صاحب التتمة ؟ في الذهب وينسبها إلى العراقيين وقد استقريت ذلك اه‌ أذرعي
[4] هذا الثاني ذكره الغزالي مع الأول في البسيط وهو ضعيف لان العجز يبيح إناء الذهب وهو ضعيف لان العجز يبيح إناء الذهب اه‌ أذرعي

258

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست