responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 255


حرام استعمالهما في التحلي ونحوه والحل بكسر الحاء هو الحلال ويوم الكلاب هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمي ذلك اليوم يوم الكلاب وقيل كان عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما الكلاب الأول والكلاب الثاني وقوله من ورق هو بكسر الراء وهو الفضة وهذا لا خلاف فيه ممن صرح به ابن قتيبة ثم الخطابي وخلائق لا يحصون كلهم مصرحون بأنه ورق بكسر الراء ويوضحه انه في رواية النسائي اتخذ أنفا من فضة وكذا رواه الشافعي في الأم في باب ما يوصل بالرجل والمرأة من أبواب الطهارة وكذا رواه المصنف في المهذب في باب ما يكره لبسه واعلم أن كل ما كان على فعل مفتوح الأول مكسور الثاني جاز اسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه كورق وورق وكتف وكتف وكتف وورك وورك وورك وأشباهه فإن كان الحرف الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه الثلاثة المذكورة والرابع بكسر أوله وثانيه كفخذ وفخذ وفخذ وحروف الحلق العين والغين والخاء والخاء والهاء والهمزة وهذا إنما أذكره وإن كان ظاهرا لكثرة تكرره في هذا الكتاب وغيره فقد يتكلم به انسان على بعض الأوجه الجائزة فيغلطه فيه من لا يعرف هذه القاعدة وقد رأيت ذلك وبالله التوفيق : وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العين المهملة واسعد بفتح الهمزة والعين وهو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي العطاردي رضي الله عنه : أما أحكام المسألة فاعلم أن المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه وتوسع الفقهاء في اطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه ثم المضبب بالذهب فيه طريقان الصحيح منهما القطع بتحريمه سواء

255

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست