responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 250


أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة الا ما حكي عن داود والا قول الشافعي في القديم ولأنه إذا حرم الشرب فالاكل أولى لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة ولم يذكر الأكل فجوابه من أوجه أحدها أنه مذكور في رواية مسلم كما سبق : والثاني ان الأكل مذكور في رواية حذيفة وليس في هذا الحديث معارضة له : الثالث ان النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال [1] في كل شئ لأنه في معناه كما قال الله تعالى ( لا تأكلوا الربا ) وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالاجماع وإنما نبه به لكونه الغالب والله أعلم . الرابعة قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستوي في تحريم استعمال اناء الذهب والفضة الرجال والنساء وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعني الذي حرم بسببه وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد فيهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم . الخامسة قال أصحابنا يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الاناء والأكل بملعقة الفضة والتجمر بمجمرة فضة إذا احتوى عليها قالوا ولا بأس إذا لم يحتو عليها وجاءته الرائحة من بعيد [2] وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا ينسب إليه أنه متطيب بها وتحرم المكحلة : وظرف الغالية وان صغر على الصحيح الذي قطع به الجمهور : وحكي امام الحرمين عن والده أبي محمد ترددا في جواز ذلك إذا كان من فضة



[1] ويحرم على الولي اطعام الطفل وتمكينه من استعماله اه‌ من هامش الأذرعي
[2] يعني لا بأس بأن تأتيه الرائحة منها من بعد أما لو وضع فيها النار والبخور ثم تباعد منها حرم عليه ذلك الموضع بلا شك اه‌ أذرعي

250

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست