responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 208


السالفة ما زالوا يدرسون بالبقر كما يفعل أهل هذا العصر وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر ذوي التقوى والورع انهم رأوا غسل الفم من ذلك هذا كلام الشيخ أبي محمد : قال الشيخ أبو عمرو والفقه في ذلك أن ما في أيدي الناس من القمح المتنجس بذلك قليل جدا بالنسبة إلى القمح السالم من النجاسة فقد اشتبه اذن واختلط قمح قليل نجس بقمح طاهر لا ينحصر ولا منع من ذلك بل يجوز التناول من أي موضع أراد كما لو اشتبهت أخته بنساء لا ينحصرن فله نكاح من شاء منهن وهذا أولى بالجواز وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي في شرحه للمفتاح إشارة إلى أنه وان تعين ما سقط الروث عليه في حال الدراس فمعفو عنه لتعذر الاحتراز عنه * ( فرع ) قال الشيخ أبو محمد في التبصرة لو أصاب ثوبه أو غيره شئ من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت صلاته قال لأنها وإن كانت لا تزال تتمرغ في الأمكنة النجسة وتحك بأفواهها قوائمها التي لا تخلو من النجاسة فانا لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها لأنها تخوض الماء الكثير وتكرع فيه كثيرا فغلبنا أصل الطهارة في لعابها وعرقها قال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين بعدهم يركبون الخيل والبغال والحمير في الجهاد والحج وسائر الاسفار ولا يكاد ينفك الراكب في مثل ذلك عن أن يصيبه شئ من عرقها أو لعابها وكانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها ولم يعدوا ثوبين ثوبا للركوب وثوبا للصلاة والله أعلم ( فرع ) سئل الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في فتاويه عن جوخ حكى ان الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير واشتهر ذلك عنهم من غير تحقيق فقال إذا لم يتحقق فيما بيده نجاسة لم يحكم بالنجاسة وسئل عن بقل في أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في التطهير هل يحكم بنجاسة ما يصيبه في حال رطوبته فقال إذا لم يتحقق نجاسة ما أصابه من البقل بان احتمل انه مما ارتفع عن منبته النجس لم يحكم بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارته وسئل عن

208

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست