responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 206


قولان كمسألة المقبرة ونحوها وقد ذكر المصنف في آخر باب الآنية في آنية الكفار المتدينين باستعمال النجاسة وجهين أنها محكوم بنجاستها عملا بالظاهر والثاني بطهارتها عملا بالأصل وهذا الثاني هو الأصح عند الأصحاب قال جماعة من الأصحاب هذا الخلاف مبني على الخلاف في المقبرة المشكوك في نبشها قالوا ومأخذ الخلاف أنه تعارض أصل وظاهر فأيهما يرجح فيه هذا الخلاف وبالغ جماعات من الخراسانيين في التخريج على هذا فأجروا قولين في الحكم بنجاسة ثياب مدمني الخمر والقصابين وشبههم ممن يخالط النجاسة ولا يتصون منها مسلما كان أو كافرا وطردوها في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته وأبعد بعضهم فطردها في ثياب الصبيان وزاد بعضهم فقال هل تثبت النجاسة بغلبة الظن فيه قولان والراجح المختار في هذا كله طريقة العراقيين وهي القطع بطهارة كل هذا وشبهه وقد نص الشافعي على طهارة ثياب الصبيان في مواضع وذكر جماعة من متأخري أصحابنا الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان وممن ذكر هذه القاعدة القاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والقاضي أبو سعد الهروي في كتابه الاشراف على غوامض الحكومات وهذا الاطلاق الذي ذكروه ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة الاطلاق فان لنا مسائل يعمل فيها بالظن بلا خلاف كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالاجماع ولا ينظر إلى أصلى براءة الذمة وكمسألة بول الحيوان وأشباهها ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن أنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة واشتباهها بل الصواب في الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فان تردد في الراجح فهي مسائل القولين وان ترجح دليل الظاهر حكم به كاخبار عدل بالنجاسة وكبول الظبية وان ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف هذا كلام أبي عمرو . قال امام الحرمين ما يتردد في طهارته ونجاسة مما أصله الطهارة ثلاثة أقسام أحدها ما يغلب على الظن طهارته فالوجه الاخذ بطهارته ولو أراد الانسان طلب يقين

206

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست