responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


الأول بقية لزمه الإعادة وإلا فلا : والمراد بهذه بقية يجب استعمالها بأن تكون كافية لطهارته أو غير كافية وقلنا يجب استعمالها وهو أصح القولين كما سيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى :
فإن كانت البقية غير كافية لطهارته وقلنا لا يجب استعمالها فهي كالمعدومة صرح به امام الحرمين وآخرون وهو واضح : وأجاب الأصحاب عن قول القائل الآخر انه ممنوع من استعمالها هذا الماء فقالوا هو قادر على اسقاط الإعادة بأن يريقهما فهو مقصر بترك الإراقة : وهذا الخلاف إنما هو في وجوب إعادة الصلاة الثانية التي صلاها بالتيمم : فأما الأولى فلا تجب اعادتها بلا خلاف . وسواء قلنا بالمنصوص أو بقول ابن سريج . اتفق أصحابنا على هذا إلا الدارمي فإنه شذ عنهم فقال في وجوب إعادة الصلاتين ثلاثة أوجه : أحدها تجب اعادتهما جميعا . والثاني تجب إعادة الأولى فقط :
والثالث تجب إعادة الثانية فقط . وهذا الذي شذ به الدارمي وانفرد به عن الأصحاب ضعيف أو باطل : وأظنه اشتبه عليه وكيف كان فهو خطأ لا يلتفت إليه . وإنما أذكر مثله [1] لأبين فساده لئلا يغتر به والله أعلم * ( فرع ) لو أراد من جرى له تغير الاجتهاد أن لا يلزمه إعادة الصلاة بلا خلاف تفريعا على المنصوص أراق الماء الثاني والبقية وتيمم وصلى ولا إعادة قطعا لأنه معذور في الإراقة



[1] هذه مبالغة كثيرة وقد نقل القاضي ابن كج رحمه الله في كتابه التجريد وجوب إعادة الصلاة الأولى عن نص الشافعي رحمه الله وهو يرتفع عن التغليظ اه‌ من هامش الأذرعي

191

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست