responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 183


بمحصورات لم يجز نكاح واحدة منهن وان اختلطت بغير محصورات نكح من أراد منهن بلا تحر وإذا لم يجز فيهن التحري بحال وقد اتفقنا على جريانه في الماء إذا كان الطاهر أكثر لم يصح الحاق أحدهما بالآخر الثاني أن لاشتباه في النساء نادر بخلاف الماء فدعت الحاجة إلى التحري فيه دونهن وأما قياسهم على أخلاط زوجته بأجنبيات فجوابه من أربعة أوجه أحدها ندرة ذلك بخلاف الماء الثاني أن التحري يرد الشئ إلى أصله فالماء يرجع إلى أصله وهو الطهارة فأثر فيه الاجتهاد وأما الوطئ فالأصل تحريمه الثالث ان في مسألة الزوجة لو زاد عدد المباح لم يتحر بخلاف الماء الرابع إذا تردد فرع بين أصلين الحق بأشبههما به وشبه المياه بالثياب والقبلة أكثر فالحق بها دون الزوجة وأما قياسهم على الماء والبول فجوابه من أوجه أحدها التحري يرد الماء إلى أصله وهو الطهارة بخلاف البول الثاني الاشتباه في المياه يكثر وتعم به البلوي بخلاف الماء والبول الثالث لا نسلم ان امتناع التحري في الماء والبول لعدم زيادة الطاهر بل لان البول ليس مما يجتهد فيه بحال ولهذا لو زاد عدده لم يجز التحري والله أعلم ( فرع ) قول المصنف توضأ به لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة الضمير [1] في لأنه يعود إلى الوضوء أو التطهير الذي دل عليه قوله توضأ به وقوله سبب أراد به الشرط فان الوضوء شرط للصلاة لا سبب لها فان الشرط ما يعدم الحكم لعدمه والسبب ما توصل به إلى الحكم فتساهل المصنف باطلاق السبب على الشرط واحترز به عن الشك في عدد الركعات والركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة وقوله من أسباب الصلاة أي شروطها وقد صرح بما ذكرناه في باب طهارة البدن فيما إذا اشتبه ثوبان فقال تحرى فيهما لأنه شرط من شروط الصلاة وفيه احتراز من الزكاة فإنها شرط ولكن ليست شرطا في الصلاة بل في حل الحيوان ولا يدخلها الاجتهاد فيما إذا اشتبهت ميتة بمذكاة وقوله يمكن التوصل إليه بالاستدلال



[1] الضمير عائد إلى المشتبه قطعا بدليل قوله فجاز الاجتهاد فيه وهو لا يجتهد في الوضوء وإنما يجتهد في الماء اه‌ أذرعي

183

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست