responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 155


غير فضل يديه وغسل رجليه وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا : فإذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه : أحدها أنه ضعيف فان راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين وإذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته لو لم يخالفه غيره : ولان هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد قال البيهقي قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره : ( الجواب الثاني ) لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا صب بعضه ومسح رأسه ببقيته ليكون موافقا لسائر الروايات وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير صحته : ( الثالث ) يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد ونحن نقول به على الصحيح وكذا في سائر نفل الطهارة : وأما قولهم مسح رأسه ببلل لحيته فجوابه من وجهين أحدهما أنه ضعيف والثاني حمله على بلل الغسلة الثانية والثالثة وهو مطهر على الصحيح : وأما قولهم اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرا فجوابه من أوجه : أحدها أنه ضعيف وقد بين الدارقطني ثم البيهقي ضعفه قال البيهقي وإنما هو من كلام النخعي : الثاني لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة ( الثالث ) ان حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو وهذا لم ينفصل وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه : وأما قياسهم على ما غسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء فجوابه أنه لم يؤد به فرض : وأما قياسهم على تيمم الجماعة فجوابه أن المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصح وأما الباقي بالأرض فغير مستعمل قطعا فليس هو كالماء : وأما طعام الكفارة فإنما جاز أداء الفرض به مرة أخري لتجدد عود الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قلتين ونحن نقول به على الصحيح : وأما الثوب فلم يتغير من صفته شئ فلا يسمي مستعملا بخلاف الماء وتغير الصفات مؤثر فيما أدى به الفرض . كالعبد

155

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست