responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 138


بزعفران ونحوه ثم وقعت فيه نجاسة لم ينجس فهذا تحقيق مذهبنا وما يتعلق به في هذه المسألة :
وأما ما يخترعه بعض الحنفية ويقول إن مذهب الشافعي انه لو كان قلتين الا كوزا فكمله ببول طهر فبهتان لا يعرفه أحد من أصحابنا : قال الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب إذا كمله ببول أو نجاسة أخرى فالجميع نجس بلا خلاف بين الشافعيين : وقال وأصحاب أبي حنيفة يحكون عنا ما ليس مذهبا لنا والله أعلم * < فهرس الموضوعات > بيان اخذ قاعدة الفرق بين الماء الوارد والمورود في مذهب الشافعي < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) وأما قول المصنف لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه وهنا ورد عليها فلم ينجس ففيه بيان قاعدة لنا معروفة وهي الفرق بين الوارد والمورود وهذه القاعدة أخذها أصحابنا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فإنه لا يدرى أبن باتت يده رواه البخاري ومسلم وقد سبق بيانه وبيان القاعدة وسنعيده حيث ذكره المصنف في أول صفة الوضوء إن شاء الله تعالى : ولنا وجه أن الثوب النجس إذا أورد على الماء بنية غسله لم ينجس الماء بل يطهر الثوب وهذا القائل لا يفرق بين الوارد والمورود وسنوضحه مع القاعدة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق * قال المصنف رحمه الله * < فهرس الموضوعات > حكم الماء الذي طهر بالمكاثرة هل يصح الوضوء منه أم لا وتفصيل ذلك وبسط القول فيه < / فهرس الموضوعات > ( وإذا أراد الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بطهارته نظرت فإن كان دون قلتين وحكم بطهارته بالمكاثرة لم يجز الوضوء به لأنه وإن كان طاهرا فهو غير مطهر لان الغلبة للماء الذي غمره وهو ماء أزيل به النجاسة فلم يصلح للطهارة وإن كان أكثر من قلتين نظرت فإن كانت النجاسة جامدة فالمذهب أنه تجوز الطهارة منه لأنه لا حكم للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمها وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن القاص لا يجوز حتى يكون بينه وبين النجاسة قلتان فإن كان بينه وبين النجاسة أقل من قلتين لم يجز لأنه لا حاجة إلى استعمال ما فيه نجاسة قائمة وإن كان الماء قلتين وفيه نجاسة قائمة ففيه وجهان : قال أبو إسحاق لا

138

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست