responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 119


الظاهري الأصبهاني رحمه الله مذهبا عجيبا فقالوا إنفرد داود بأن قال لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه وهو حديث صحيح سبق بيانه قال ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده ولو بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه ما بال فيه بل في غيره قال ولو تغوط في ماء جار جاز ان يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل . وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد فهو أشنع ما نقل عنه ان صح عنه رحمه الله . وفساده مغن عن الاحتجاج عليه ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه وقالوا فساده مغن عن افساده وقد خرق الاجماع في قوله في الغائط إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول ثم فرقه بين البول في نفس الماء والبول في إناء ثم يصب في الماء من أعجب الأشياء : ومن أخصر ما يرد به عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره كما ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها . وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك وغير السمن من الدهن كالسمن وفي الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلغسله فلو أمر غيره فغسله إن قال داود لا يطهر لكونه ما غسله هو خرق الا جماع وأن قال يطهر فقد نظر إلى المعنى وناقض قوله والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي لأنه روى في الخبر بقلال هجر قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا فجعل الشافعي رحمه الله الشئ نصفا احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصار الجميع خمسمائة رطل وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما انه تقريب فان نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر لان الشئ يستعمل فيما دون النصف في العادة والثاني تحديد فلو نقص ما نقص نجس لأنه لما وجب أن يجعل الشئ نصفا احتياطا صار ذلك فرضا ) *

119

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست