responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 520


للاجماع فكان باطلا ونقل الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والروياني وغيرهم عن ابن سريج أنه قال أجمع المسلمون أنه لا يجزى الاقتصار على الأسفل وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أصحابنا خالف أبو إسحاق اجماع الفقهاء قبله في هذه المسألة فلم يعتد بقوله والله أعلم * ( فرع ) لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذي يلي بشرة الرجل لم يجزئه بالاتفاق ولو اقتصر على مسح حرف الخف قال البغوي هو كأسفله ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه طرق إحداها أنه كأسفله نقله البغوي والثاني ان قلنا يجزئ الأسفل فالعقب أولى والا فوجهان لان العقب أقرب إلى الأعلى ذكره القاضي حسين : والثالث ان قلنا لا يجزئ الأسفل فالعقب أولى والا فوجهان وهو ضعيف : والرابع قاله الماوردي والروياني ان قلنا مسح العقب سنة أجزأه والا فوجهان أحدهما لا يجزئ كالسباق والثاني يجرئ لأنه في محل الفرض : والخامس قال الشاشي ان قلنا مسحه ليس بسنة لم يجزئ والا فوجهان كأسفله : والسادس الجزم بأجزائه حكاه الروياني قال الرافعي الأظهر عند الأكثرين أنه لا يجزئ وهذا هو المذهب المعتمد * ( فرع ) قال أصحابنا يجزئ المسح باليد وبإصبع وبخشبة أو خرقة أو غيرها ولا يستحب تكرار المسح بخلاف الرأس لان المسح هنا بدل فأشبه التيمم هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور بل نقل امام الحرمين والغزالي وغيرهما ان التكرار مكروه وحكي الرافعي عن ابن كج وجها أنه يسن التكرار واختاره ابن المنذر وحكي ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم الاقتصار على مسحه واحدة وهذا هو المعتمد ولم يثبت في التكرار شئ فلا يصار إليه * ( فرع ) لو غسل الخف بدل مسحه فالصحيح عند الأصحاب جوازه وفيه وجه كما سبق في الرأس فعلى الصحيح هو مكروه وتقدم في كراهة غسل الرأس وجهان وسبق بيان الفرق قال القاضي حسين لو غسل الخف بدل مسحه أو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها عليه أو قطر الماء عليه ولم يسل أجزأه عند الأصحاب وعند القفال لا يجزئه كما ذكرناه في الرأس هذا مذهبنا وحكى ابن المنذر فيما إذا غسل الخف أو أصابه المطر ونوى انه يجرئه [1] عن الحسن بن صالح وأصحاب



[1] قال في البيان فان أصاب الخف بلل المطر أو نضح عليه الماء قال الشيخ أبو نصر ليس للشافعي فيه نص والذي يجرى على مذهبه انه لا يجزيه على المسح قال أبو نصر لان ما فرضه المسح لا يجري منه الغسل كمسح الرأس قال صاحب البيان وعندي انها على وجهيني كغسل الرأس اه‌ أذرعي

520

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست