responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 505


على الأعلى قولا واحدا لان الأسفل في حكم اللفافة هكذا قطع به الأصحاب الطرق وصرحوا بأنه لا خلاف فيه وشذ الدارمي فحكي فيه طريقين المنصوص منهما هذا : والثاني أنه على القولين وليس بشئ وإن كان الأعلى مخرقا والأسفل صحيحا لم يجز المسح على الأعلى ويجوز على الأسفل قولا واحدا ويكون الأعلى في معني خرقة لفها فوق الخف فلو مسح على الأعلى في هذه الصورة فوصل البلل إلى الأسفل فان قصد مسح الأسفل أجزأه وان قصد مسح الأعلى لم يجزئه وان قصدهما أجزأه على المذهب وفيه وجه حكاه الرافعي وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد أصل المسح فوجهان قال الرافعي أصحهما الجواز لأنه قصد اسقاط فرض الرجل بالمسح وقد وصل الماء إليه والله أعلم وإذا جوزنا المسح على الجرموقين فلبس فوقهما ثانيا وثالثا جاز المسح على الأعلى صرح به أبو العباس بن القاص في التلخيص والدارمي والبغوي والروياني وغيرهم قال البغوي فإن كانت كلها مخرقة الا الأعلى جاز المسح عليه بلا خلاف وكان ما تحته كاللفافة وإذا قلنا لا يجوز المسح على الجرموق فأدخل يده تحته ومسح الأسفل ففي جوازه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران الصحيح منهما الجواز كما لو أدخل يده تحت العمامة ومسح الرأس وكما لو أدخل الماء في الخف وغسل الرجل : ممن صححه صاحبا الحاوي والتتمة والروياني وقطع به امام الحرمين والغزالي والبغوي قال صاحب الحاوي وهو قول جمهور أصحابنا وقطع المحاملي بالوجه الآخر ثم ظاهر كلام المصنف والأصحاب أن الوجه القائل لا يجوز المسح هو قول الشيخ أبي حامد تخريج له وليس الامر كذلك بل قد نقله أبو حامد في تعليقه عن الأصحاب فقال قال أصحابنا لا يجزيه المسح على الأسفل وتمسك الشيخ أبو حامد بظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في الأم فإنه قال لو لبس الجرموقين طرحهما ومسح على الخفين قال فظاهره انه لو أدخل يده ومسح على الخف لا يجوز قال والفرق بينه وبين ما إذا أدخل يده تحت العمامة فمسح الرأس ان مسح الرأس أصل فقوى أمره وهذا بدل فضعف فلم يجز المسح عليه مع

505

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست