responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 490


هو ما ذكره المصنف وهو اجتماع الحضر والسفر هذا عمدة الأصحاب في المسألة * وأما مذهب المزني فذكره المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وجماعة ولم يذكره الأكثرون قال صاحب الشامل ذكره المزني في مسائله المعتبرة على الشافعي : قال القاضي أبو الطيب والمحامل قال أبو العباس ابن سريج في التوسط بين الشافعي والمزني إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا ولكن ترك للاجماع أو غيره فليس بيننا وبينه كبير خلاف وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا فهو خلاف الاجماع وهذا الذي قاله ابن سريج تصريح بانعقاد الاجماع على خلاف قول المزني فيكون دليلا آخر عليه ثم ضابط مذهب المزني انه يمسح ثلث ما بقي من المدة والله أعلم : ويقال بقي بكسر القاف وبقي بفتحها فالفتح لغة طي والكسر هو الأفصح الأشهر وهو لغة سائر العرب وبه جاء القرآن قال الله تعالى ( وذروا ما بقي من الربا ) : وقوله المصنف يغلب حكم الحضر ولا يقسط عليهما كالصلاة يعنى لمن صلى في سفينة في السفر فدخلت دار الإقامة وقد صلى ركعة فإنه يلزمه الاتمام بالاجماع ولا يوزع فيقال يتمها ثلاث ركعات ونقض ابن الصباغ على المزني أيضا بمن مسح نصف يوم في الحضر ثم سافر فإنه يبنى على الأقل ولا يقسط : وقوله ولو مسح ثم أقام أيام فرق فيه من أن يصير مقيما بوصوله دار اقامته أو يقيم في أثناء سفره في بلد بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فاما ان نوى في أثناء سفره إقامة دون أربعة أيام فإنه يتم مدة مسافر لان رخص السفر باقية والله أعلم قال المصنف رحمه الله * ( وان شك هل مسح في الحضر أو السفر بنى الامر على أنه مسح في الحضر لان الأصل غسل الرجل والمسح رخصة بشرط فإذا لم يتيقن شرط الرخصة رجع إلى أصل الفرض وهو الغسل وان شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر بنى الامر على أنه أحدث في وقت الظهر لان الأصل غسل الرجل فلا يجوز المسح الا فيما تيقنه ) * ( الشرح ) هاتان المسألتان نص عليهما الشافعي رضي الله عنه في الأم هكذا واتفق الأصحاب عليهما ونقل الاتفاق عليهما امام الحرمين وحكى الماوردي والروياني عن المزني أنه قال تكون المدة من العصر لان الأصل بقاء مدة المسح واحتج الأصحاب بما احتج به المصنف وهو ان الأصل غسل الرجل ثم ضابط المذهب انه متى شك ابتداء المدة أو انقضائها بنى على ما يوجب

490

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست