نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 443
لا يعذر في شئ منها والخلاف في بعضها أقوى منه في بعضها والخلاف في كلها قولان الا مسألة الوقوف والبيع فهو وجهان ومثله مسائل من هذا النوع مختلف فيها لكن الأصح فيها انه يصح ويعذر : منها لو نوى الصلاة خلف زيد هذا فكان عمرا أو على هذا الميت زيد فكان عمرا أو صلى على هذا الرجل فكان امرأة وعكسه أو باع مال مورثه وهو يظنه حيا فكان ميتا أو شرط في الزوج أو الزوجة نسبا أو وصفا فبان خلافه سواء كان أعلى من المشروط أم لا . وأشباه هذا كثيرة وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى ومقصودي بهذا الفرع وشبهه جمع النظائر والتنبيه على الضوابط وبالله التوفيق ( فرع ) في مذاهب العلماء في تريب الوضوء قد ذكرنا أن مذهبنا أنه واجب وحكاه أصحابنا عن عثمان بن عفان وابن عباس ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه وهو المشهور عن أحمد * وقالت طائفة لا يجب حكاه البغوي عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال سعيد ابن المسيب والحسن وعطاء و مكحول والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني وداود واختاره ابن المنذر قال صاحب البيان واختاره أبو نصر البندنجي
443
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 443