responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


أخرى كالصلاة : والبدعة إنما هي تعمد غسلة رابعة بلا سبب مع أن الرابعة وإن كانت مكروهة فليست معصية هذا كلام امام الحرمين والصحيح أنه يأتي بأخرى والله أعلم * ( فرع ) قال الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق لو توضأ فغسل الأعضاء مرة مرة ثم عاد فغسلها مرة مرة ثم عاد كذلك ثالثة لم يجز [1] قال ولو فعل مثل ذلك في المضمضة والاستنشاق جاز قال والفرق أن الوجه واليد متباعدان ينفصل حكم أحدهما عن الآخر فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر : وأما الفم والأنف فكعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه وحكي أبو العباس ابن القاص قولا آخر انه ان نسي الترتيب جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) الآية فأدخل المسح بين الغسل وقطع حكم النظير عن النظير فدل على أنه قصد ايجاب الترتيب ولأنه عبادة يشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة والحج ) * ( الشرح ) هذا الذي نقله ابن القاص قول قديم كذا ذكره في كتابه التلخيص قال امام الحرمين هذا القول إن صح فهو مرجوع عنه فلا يعد من المذهب قال أصحابنا ان ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوءه بلا خلاف [2] وان نسيه فطريقان المشهور القطع ببطلان وضوءه ( والثاني ) على قولين الجديد بطلانه والقديم صحته وسنوضح دليلهما في فرع في مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى :



[1] معنى قوله لم يجز أي لم يحصل له سنة التثليث لا أنه يحرم لا يصح وضوءه اه‌ أذرعي
[2] قال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ورأيت في كتاب الترتيب للشيخ أبي الحسن محمد بن خفيف الطرسوسي حكاية قول قديم أن الترتيب لم يجب وقال في البيان وهو اختيار الشيخ أبي نصر في المعتمد اه‌ أذرعي

441

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست