responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 42


صاحب الحاوي ان المفتى إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما [1] معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه : واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين : ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه : وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان أصحهما جواز فتواه لان العدالة الباطنة يعمر معرفتها على غير القضاة : والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين : قال الصيمري وتصح فتاوي أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة :
والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة . هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا : قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد ان له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء : وفي القضاء وجهان لأصحابنا أحدهما الجواز لأنه أهل والثاني لا لأنه موضع تهمة : وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية [2] : وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي * فصل قال أبو عمر والمفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما [3] بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد : وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه : عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها : ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك : عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتى المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد : قال أبو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لان الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشئ لا يتأخر عنه : وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما : واشتراطه في المفتى الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل : ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من ادراك الباقي على قرب : وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه : ثم



[1] وفي نسخة باسقاط حكما
[2] وفي نسخة باسقاط الشرعية
[3] . . . قيما هكذا في نسخة الأذرعي وفي نسخة أخرى فقيها بدل قيما

42

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست