responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 413


وقع في المهذب وقال بواو العطف وهو صحيح * وقوله ولأنه عضو تميز عن الرأس في الاسم والخلقة احترز بالاسم عن الناصية وبالخلقة عن النزعتين والله أعلم * اما أحكام المسألة فمسح الاذنين سنة للأحاديث السابقة والسنة ان يمسح ظاهرهما وباطنهما فظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه كذا قاله الصيمري وآخرون وهو واضح : وأما كيفية المسح فقال امام الحرمين والغزالي وجماعات يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الاذنين قال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا للاستيعاب وقال الفوراني والمتولي وغيرهما يمسح بالابهام ظاهر الاذن وبالمسحة باطنها ويمر رأس الإصبع في معاطف الاذن ويدخل الخنصر في صماخيه قال الفوراني ويضع الابهام على ظاهر الاذن ويمرها إلى جهة العلو * قال أصحابنا ويمسح الاذنين معا ولا يقدم اليمنى فإن كان اقطع اليد قدمها وحكي الروياني وجها انه يستحب تقديم اليمنى وهو شاذ وغلط * واعلم أن مسح الاذنين بعد مسح الرأس فلو قدمه عليه فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الاذنين لأنه فعله قبل وقته وذكر الروياني في حصوله وجهين والصحيح المنع ويشترط لمسح الاذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء قال أصحابنا ولا يشترط أن يكون أخذه للماء لهما أخذا جديدا بل لو أخذ الماء للرأس بأصابعه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الاذنين بما أمسكه صح لأنه مسحهما بغير ماء الرأس قال الشافعي في الأم والبويطي والأصحاب ويأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الاذن وباطنه [1] وقد ذكر المصنف دليله ويكون المأخوذ للصماخ ثلاثا كسائر الأعضاء صرح به الماوردي في كتابه وهو واضح وحكي الماوردي في الحاوي وجها أنه يكفي مسح الصماخ ببقية ماء الاذن لكونه منها وحكاه الرافعي قولا والله أعلم * ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاذنين : مذهبنا انهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد ولا يجب وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبي ثور وقال الزهري هما من الوجه فيغسلان معه وقال الأكثرون هما من الرأس * قال ابن المنذر رويناه عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى وبه قال عطاء وابن المسيب



[1] الذي يظهر لي رجحان هذا القول أو الوجه لان البلل الباقي من ماء الاذن طهور على الصحيح لأنه مستعمل في نقل الطهارة وعلى هذا السياق لو مسح الاذن والصماخ بماء واحد كفى نعم ما ذكر أفضل وأكمل والله أعلم اه‌ أذرعي

413

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست