responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 406


أما إذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل الفرض فوجهان الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه والثاني لا يجزئه وهو ظاهر نصه في الأم فإنه قال لو مسح بشئ من الشعر على منابت الرأس قد أزيل عن منبته لم يجزئه لأنه شعر على غير منبته فهو كالعمامة هذا نصه وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملي على ما إذا كان الشعر مسترسلا خارجا عن محل الفرض فعقصه في وسط رأسه وهذا تأويل ظاهر * واعلم أن مسألة الوجهين في شعر خرج عن منبته ولكن بحيث لو مد لم يخرج عن محل الفرض فإن كان متجعدا بحيث لو مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض فقال الجمهور لا يجوز المسح عليه وجها واحدا : ممن قطع بذلك أبو محمد الجويني في الفروق وولده امام الحرمين والغزالي والمتولي وجماعات وحكي القاضي حسين فيه وجها وهو شاذ ضعيف فإنه كمسألة المعقوص في وسط الرأس والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته والمستحب أن يتم المسح بالعمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته فان اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس ولأنه عضو لا يلحق المشقة في ايصال الماء إليه فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد ) * ( الشرح ) حديث المغيرة رواه مسلم في صحيحه وتقدم بيان حال المغيرة في أول هذا الباب وقول المصنف لأنه عضو لا يلحق المشقة في ايصال الماء إليه فيه احتراز من الجبيرة على كسر [1] وقوله حائل منفصل احتراز من مسح شعر الرأس والعضو بضم العين وكسرها لغتان *



[1] واحتراز من المسح على الخف أيضا اه‌ من هامش الأذرعي

406

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست