responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 394


أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر وقوله وان حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه هذا متفق عليه ويقال ثقب وثقب بفتح الثاء و ضمها لغتان ذكر هما الفارابي في ديوان الأدب أشهرهما الفتح والله أعلم * ( فرع ) في مسائل تتعلق بغسل اليد إحداها قال أبو القاسم الصيمري وصاحبه الماوردي في الحاوي يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فيجرى الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ولا يكتفى بجريان الماء بطبعه فان صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصاب عن يساره ( الثانية ) قال أصحابنا إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب ايصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه وان تحقق وصوله استحب تحريكه وروى البيهقي فيه حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه لكنه ضعيف قال البيهقي والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره ثم روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم انهما كانا إذا توضئا حركا الخاتم ( الثالثة ) يستحب دلك اليدين وقد سبق بيانه في غسل الوجه ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل الرجلين إن شاء الله تعالى ولو كان على يده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته لندوره وقد سبق بيانه في فصل الوجه ( الرابعة ) إذا قطعت يده فله ثلاثة أحوال ذكره الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب أحدها تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف * ( الثاني ) يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق ( الثالث ) يقطع من نفس المرفق بأن يسل الذراع ويبقى العظمان : فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمان ونقل المزني في المختصر أنه لا يجب وحكي عن القديم أنه لا يجب واختلف الأصحاب فيه على طريقين * أحدهما يجب غسله قولا واحدا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وباقي العراقيين أو أكثرهم

394

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست