responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


واتفقوا عليه وفرقوا بينه وبين اللحية الكثيفة فإنه لا يجب غسل ما تحتها بان هذا نادر فلا يسقط ما تحته كلحية المرأة قال البغوي ولو التصقت جلدة العضد بالساعد واستتر ما تحتها من الساعد فغسلها ثم زالت الجلدة لزمه غسل ما ظهر من تحتها لان الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت بخلاف ما لو غسل لحيته ثم حلفت لا يلزمه غسل ما كان تحتها لان غسل باطنها كان ممكنا وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شئ فلا فرض عليه والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة ) * ( الشرح ) قوله يمس هو بضم الياء وكسر الميم وقوله لا فرض عليه هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب امساسه الماء وروى محمد بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء نحوه عن ابن عباس ثم هذا الاستحباب ثابت من أي موضع قطعت فوق محل الفرض حتى لو قطعت من المنكب استحب أن يمس موضع القطع ماء بلا خلاف نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون : واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الامساس فقال جماعة حتى لا يخلوا العضو من طهارة كما ذكره المصنف وقال الغزالي والبغوي وآخرون يستحب ذلك إطالة للغرة أي التحجيل وقال القاضي أبو الطيب نص الشافعي على استحبابه فقال أبو إسحاق المروزي لئلا يخلو العضو من طهارة وقال الأكثرون استحبه لأنه موضع الحلية والتجليل * وأما قول المصنف يمس ما بقي ماء فكذا عبارة الأكثرين والمراد بالامساس غسل باقي اليد هكذا صرح به الغزالي في الوجيز والروياني في البحر والرافعي وغيرهم فان قيل إنما كان غسل ما فوق المرفق مستحبا تبعا للذراع وقد زال المتبوع فينبغي ألا يشرع التابع كمن فاته صلوات في زمن الجنون والحيض فإنه لا يقضي

391

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست