responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 380


كالشعر النابت تحت الذقن هذا كلام الرافعي وكذا قال المحاملي في كتابيه لا خلاف ان غسل الشعر الخارج لا يجب وهل يجب إفاضة الماء على ظاهره فيه القولان وقال جماعة منهم امام الحرمين كلاما مختصره ان النازل عن حد الوجه [1] إن كان كثيفا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على ظاهره ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف وإن كان خفيفا فالقولان في وجوب غسله ظاهر أو باطنا وهذا هو الصواب وكلام الباقين محمول عليه ومرادهم المسترسل الكثيف كما هو الغالب وأما قول الغزالي في البسيط ان الخارج عن الوجه هل يجب إفاضة الماء على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا فمخالف للأصحاب كلهم فلا نعلم أحدا صرح بأنه يكتفى في الخفيف بالإفاضة على ظاهره على قول الوجوب : وأما عكسه وهو وجوب غسل باطن الكثيف فقد أوجبه الزبيري وغيره وهو ضعيف بل غلطه الأصحاب فيه * ( فرع ) وقد ذكرنا القولين في وجوب إفاضة الماء على ظاهر شعور الوجه الخارجة عن حده والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب كما سبق وهو محكي عن مالك واحمد وعدم الوجوب محكى عن أبي حنيفة وداود واختاره المزني ودليل القولين ما ذكره المصنف : وأجاب الأصحاب للقول الصحيح بما احتج به الآخر من القياس على الذؤابة بجوابين : أحدهما ان الرأس اسم لما ترأس وعلا وليست الذؤابة كذلك والوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بالمسترسل : والثاني انا سلكنا الاحتياط في الموضعين والله أعلم * ( فرع ) في مسائل تتعلق بغسل الوجه أحدها قال صاحب الحاوي صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأسبغ ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحدره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل ولان أعلى الوجه أشرف لكونه موضع السجود ولأنه أمكن فيجري الماء بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى يستوعب جميع ما يؤمر بايصال الماء إليه فان أوصل الماء على صفة أخرى أجزأه : هذا كلام الماوردي وهذا الذي ذكره من أخذ الماء باليدين هو الصحيح الذي نص عليه في مختصر المزني وقطع به الجمهور : و قيل يأخذه بيد وفيه وجه ثالث لزاهر السرخسي من متقدمي أصحابنا انه يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى



[1] النازل عن حد الوجه تارة يكون كثيفا من منبته إلى منتهاه ولا شك في جريان القولين فيما نزل منه عن حد الوجه وتارة يكون خفيفا في منبته وخروجه عن حد الوجه وكلام الامام ظاهر في وجوب غسل جميعه على قول وتارة يكون كثيفا في منبته وما على حد الوجه منه ويكون المسترسل الخارج عن حد الوجه خفيفا وهذا القسم لم أره في كلامه أحد والذي يتعين القطع به الحاق المسترسل منه بالقسم الأول حتى يكون في إفاضة الماء على ظاهره القولان وكلام يوهم انه من قسم الخفيف كله وفيه نظر فان الامام في النهاية قال كل شعر يجب غسل منبته يجب استيعاب جميع الشعر بالماء إذا كان في حد الوجه وهذا الوجه يرجع فيه إلى وجوه المرد فان وجب غسل المنبت وما هو في حد الوجه فلو طال الشعر وخرج في جهته عن حد الوجه فهل يجب ايثال الماء إليه إلى منتهاه فعلى قولين للشافعي أحدهما يجب لئلا يتبعض حكم الشعر والثاني لا يجب فان المغسول هو الوجه والشعر الكائن في حده اه‌ وقوله لئلا يتبعض حكم الشعر مرشد لما ذكرته فتأمله والله أعلم اه‌ من هامش أذرعي

380

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست