responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


استعان بغيره فغسل له أعضاء صح وضؤه لكنه يكره الا لعذر وان استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس والا فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما يكره والثاني لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح وبه قطع البغوي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين قال أصحابنا وإذا استعان استحب أن يقف الصاب على يسار المتوضئ ونص على استحبابه الشافعي لأنه أمكن وأعون وأحسن في الأدب قالوا وإذا توضأ من إناء ولم يصب عليه فإن كان يغترف منه استحب أن يجعله عن يمينه وإن كان يصب منه كالإبريق جعله عن يساره وأخذ الماء منه في يمينه واستثنى أبو الفرج السرخسي في لا مالي صورة فقال إذا فرغا من غسل وجهه ويمينه حول الاناء إلى يمينه وصب على يساره حتى يفرغ من وضؤه قال لان السنة في غسل اليد أن يصب الماء على كفه فيغسلها ثم يغسل ساعده وذراعه ثم مرفقه ولم يذكر الجمهور هذا التحويل وما بعده ( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا وضأه غيره صح وسواء كان الموضئ ممن يصح وضؤه أم لا كمجنون وحائض وكافر وغيرهم لان الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب ولا تعلم في هذه المسألة خلافا لاحد من العلماء الا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنه قال لا يصح وضؤه إذا وضأه غيره ورد عليه بان الاجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوءه وغسله *


( 1 ) وهو ما أورده الماوردي عن النص ورأيت في الرونق للشيخ أبي حامد والمحاملي ذكره في الباب انه يقف عن يمينه وهو غريب اه‌ الأذرعي

341

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست