responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 338


ثم انتبه في مدة يسيرة ففي وجوب تجديد النية وجهان كما لو فرق تفريقا كثيرا ولو نوى بوضوءه قراءة القرآن إن كانت كافية فإن لم تكن كافية فالصلاة وقلنا لا تكفى نية القراءة فيحتمل أن يصح كما لو نوى زكاة ما له الغائب إن كان باقيا والا فعن الحاضر فيجزيه إذا كان باقيا : ولو نوى بوضوءه الصلاة في مكان نجس ينبغي أن لا يصح [1] ولو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه : يحتمل أن يكون له ثوابه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها ويحتمل أن يقال إن بطل بغير اختياره فله ثوابه وإلا فلا ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة والله أعلم بالصواب : وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة : والحمد لله رب العالمين * قال المصنف رحمه الله * باب ( صفة الوضوء ) ( المستحب أن لا يستعين في وضوءه بغيره لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعين على الوضوء بأحد فان استعان بغيره جاز لما ري أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنهم صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ وان أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه لان فعله غير مستحق في الطهارة ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزاه ) ( الشرح ) هذه القطعة تتضمن مسائل إحداها في بيان الأحاديث أما حديث أسلمة رضي الله عنه فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه



[1] ويحتمل ان يصح ؟ ؟ التعرض للمكان النجس اه‌ أذرعي

338

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست