responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 337


أثنائها وأصحهما لا يبطل ما مضى وبه قطع الفوراني والجرجاني كما لو عزبت نيته ونوى التبرد في أثناء طهارته فان النية تنقطع ولا يبطل ما مضي بخلاف الصلاة فإنها متى انقطعت نيتها بطلت كلها فعلى هذا إذا أراد تمام الطهارة وجب تجديد النية بلا خلاف صرح به الفوراني والروياني وصاحب البيان وآخرون فإن لم يتطاول الفصل بنى ويجئ فيه الوجه السابق في تفريق النية وان طال فعلى قولي تفريق الوضوء :
أما إذا قطع نية الحج ونوى الخروج منه في أثنائه فلا ينقطع ولا يخرج بلا خلاف : ولو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت قطعا ولو نوى في أثناء الصوم والاعتكاف الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان وسنوضح كل ذلك في مواضعه ان شاء تعالى والله أعلم * ( فرع ) في مسائل غريبة ذكرها الروياني في البحر قال لو نوى أن يصلي بوضوءه صلاة لا يدركها به بان نوى بوضوءه في رجب صلاة العيد قال قال والدي قياس المذهب صحة وضوءه ويصلى به كل الصلوات لأنه نوى ما لا يباح الا بوضوء قال قال جدي ولو أجنبت بنت تسع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين وهذا الذي حكاه محمول على ما إذا غلطت فان نوت متعمدة فالصحيح أنه لا يصح لو كانت ممن حاضت فهذه أولى وذكر الروياني في أخر باب التحري في الأواني قال لو أمر غيره بصب الماء عليه في وضوءه وغسله فصب البعض ونوى المتطهر ثم صب الباقي في حال كره المتطهر فيها الصب لبرودة الماء أو غيره إلا أنه لم يأمره ولم ينهه فينبغي أن تصح الطهارة : ولو نوى الطهارة وغسل البعض ثم صب عليه غيره بغير اذنه وهو غافل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه لم يصح لأن النية تناولت فعله لا فعل غيره : ( قلت ) في هذا نظر قال ولو أمر بصب الماء عليه في كل وضوئه ثم نسي الامر به فصبه عليه بعد ما غسل بعض أعضائه بنفسه صح ولا يضره النسيان ولو نام قاعدا في أثناء وضوءه


( 1 ) وقال في البحر هنا لو نوى رفع حدث يوجد بعد وضوئه لم يصح وقال جدي الامام رحمه الله بجوز وهو ظاهر النص لأنه قال لو توضأ من ريح ثم علم أن حدثه بول صح وضوءه قال صاحب البحر وهذا لا يصح عندي لان في هذا النص نوى رفع الحدث في الحال بخلاف ذلك اه‌ أذرعي

337

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست