responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 327


وجماعة من الخراسانيين والخامس ان اقتصر على نية رفع أحد الاحداث صح وضوءه وان نفى رفع غيره فلا : حكاه الماوردي والبغوي والغزالي وآخرون ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف والفرق ان هذه النية في الاحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الاحداث مخالفا مقصرا فجاء فيه الخلاف بخلاف الحائض والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( وان نوى أن يصلى به صلاة وأن لا يصلي غيرها ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا يصح لأنه لم ينو كما أمر : والثاني يصح إن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ونيته أن لا يصلى غيرها لغو : والثالث انه يصح لما نوى اعتبارا بنيته ) ( الشرح ) هذه الأوجه مشهورة ودليلها كما ذكر وأصحها عند الأصحاب صحة الوضوء ويستبيح جميع الصلوات وغيرها مما يتوقف على طهارة ممن صححه القاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع والفوراني والشاشي والبغوي والروياني وصاحب البيان والرافعي وغيرهم والقائل بأنه يصح لما نوى فقط هو ابن سريج وبالمنع مطلقا هو أبو علي الطبري وضعف الأصحاب قول ابن سريج قال الأصحاب ولو نوت المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم بوضوئها صلاة فرض وان لا تصلى به فرضا آخر صح وضوءها بلا خلاف لأنه مقتضى طهارتها : ولو نوت بوضوئها نافلة وان لا تصلى غيرها أو نوت فريضة وان لا تصلى غيرها من نفل وغيره ففي صحة وضوئها الأوجه الثلاثة والله أعلم * قال صاحب البيان قال صاحب الفروع لو نوى أن يصلى بوضوئه صلاة وأن لا يصليها كان متناقضا ولا يرتفع حدثه * قال المصنف رحمه الله * ( ولو نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء بان نوي بغسل الرجل التبرد أو التنظيف ولم يحضر نية الوضوء لم يصح ما غسله بنية التبرد والتنظيف وان حضرته نية الوضوء وأضاف إليها نية التبرد فعلى ما ذكرت من الخلاف ) ( الشرح ) إذا نوى نية صحيحة ثم نوى بغسل الرجل مثلا التبرد فله حالان كما ذكر المصنف أحدهما أن لا تحضره نية الوضوء في حال غسل الرجل بل ينوى التبرد غافلا عما سواه ففيه وجهان

327

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست