responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 283


في تطهره وترجله وشأنه كله وقياسا على الوضوء قال القاضي حسين وينوى به الاتيان بالسنة [1] ولا بأس بالاستياك بسواك غيره باذنه للحديث الصحيح فيه قالوا ويستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات قال الصيمري ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيا ان يغسل مسواكه وهذا يحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لا غسله فأبدأ به فاستاك ثم أغسله فادفعه إليه حديث حسن رواه أبو داود باسناد جيد وهذا محمول على ما إذا حصل عليه شئ من وسخ أو رائحة ونحوهما قال الصيمري ويكره أن يدخل مسواكه في ماء وضوئه وهذا فيه نظر [2] وينبغي ألا يكره : قال الروياني قال بعض أصحابنا يستحب أن يقول عند ابتداء السواك اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا ارحم الراحمين وهذا الذي قاله وإن لم يكن له أصل فلا بأس به فإنه دعاء حسن * قال المصنف رحمه الله * ( ويستحب أن يقلم الأظافر ويقص الشارب ويغسل البراجم وينتف الإبط ويحلق العانة لما روى عمار بن ياسر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والانتضاح بالماء والختان والاستحداد ) * ( الشرح ) في هذه القطعة جمل وبيانها بمسائل إحداها حديث عمار رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجة باسناد ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار قال الحفاظ لم يسمع سلمة عمارا ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب بن شيبة أحد رواته ونسيت العاشرة



[1] وقال في الذخائر يستحب ان ينوي به تطهير فمه لقراءة القرآن اه‌ الأذرعي
[2] هذا الذي قاله الصيمري قريب إذا كان عليه وسخ أو نحوه والا فالمختار أنه لا يكره إذ لا نهي فيه اه‌ أذرعي

283

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست