responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 272


إذا لم نتيقن خلافا والأحاديث الواردة بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله أعلم واعلم أن السواك سنة في جميع الأحوال إلا للصائم بعد الزوال ويتأكد استحبابه في أحوال هكذا قاله أصحابنا وعبارة المصنف توهم اختصاص الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة وليس الحكم كذلك بل هو مستحب في كل الأحوال لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فيها فخمسة أحدها عند القيام [1] إلى الصلاة سواء صلاة الفرض والنفل وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم أو بغير طهارة كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلي على حسب حاله صرح به الشيخ أبو حامد المتولي وغيرهما الثاني عند اصفرار الأسنان ودليله حديث السواك مطهرة وأما احتجاج المصنف له بحديث العباس فلا يصح لأنه ضعيف كما سبق الثالث عند الوضوء اتفق عليه أصحابنا ممن صرح به صاحبا الحاوي والشامل وامام الحرمين والغزالي والروياني وصاحب البيان وآخرون ولا يخالف هذا اختلاف



[1] قلت غد في البحر الخمسة أحوال القيام من النوم والوضوء للصلاة والقيام للصلاة وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم ولم يذكر صفرة الأسنان فصار للتأكد حينئذ إذا جمعنا القيام من النوم إلى صفرة الأسنان يتأكد في ستة أخوال والله أعلم ثم قال وهو مستحب في الأوقات وهو في ثلاثة أحوال أشد استحبابا للصلاة وللقيام من النوم والثالثة عند تغير الفم : وقال الشيخ أبو حامد في كتابه الرونق يستحب في خمسة عند النوم واليقظة والصلاة إلا بعد الزوال للصائم وعند الأزم وعند تغير الفم فزاد عند النوم فصارت سبعا اه‌ الأذرعي

272

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست