responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 194


ويتوضأ من إناء فيه ماء قليل قد غاب عنه واحتمل ولوغ كلب فيه أو نجاسة أخرى وكذا لو كان بحضرة نهر وشبهه من المياه الكثيرة جاز الوضوء من الاناء الممكن نجاسته وهذا لا خلاف فيه والله أعلم * ( فرع ) قال أصحابنا يتخرج على هذين الوجهين مسائل والعبارة الجامعة لها أنه هل يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين : وانها لو اشتبه ماءان مستعمل ومطلق وهي المسألة التي ذكرها المصنف بعد هذا فان قلنا يلزم الاخذ باليقين توضأ بهما والا اجتهد : الثانية اشتبه ثوبان ومعه ثالث طاهر يقين أو معه ماء يمكنه غسل أحدهما به فان أوجبنا اليقين لم يجتهد بل يصلى في الثالث أو يغسل وإن لم نوجب اليقين اجتهد : الثالثة معه مزادتان في كل واحدة قلة وإحداهما نجسة واشتبهت فان أوجبنا اليقين وجب خلطهما وإلا اجتهد : الرابعة اشتبه لبن طاهر ولبن متنجس ومعه لبن ثالث من ذلك الجنس يتيقن طهارته قال الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وأبو علي البندنيجي في جواز التحري هذان الوجهان قال المتولي لعل الشيخ أبا حامد أراد [1] إذا كان مضطرا يريد شرب اللبن حتى يجب عليه طلب الطاهر كما عليه في مسألة الماء طلب الطاهر للطهارة قال فأما في غير حال الاضطرار فلا يمنع من الاجتهاد بلا خلاف لأنه ليس عليه فرض حتى يمنعه على أحد الوجهين من الاجتهاد للقدرة على اليقين وإنما الغرض الآن المالية هذا كلام المتولي وذكر صاحب الشامل نحوه وأنكر على الشيخ أبي حامد فالصحيح جواز الاجتهاد [2] فيهما مطلقا من غير خلاف والله أعلم قال المصنف رحمه الله * ( وان اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان أحدهما لا يتحرى لأنه يقدر على اسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد منهما والثاني أنه يتحرى لأنه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين ) * ( الشرح ) هذان الوجهان مبينان على الوجهين السابقين في المسألة قبلها كما بيناه والصحيح



[1] الذي رأيته في التتمة حكاية الوجهين عن رواية الشيخ أبي حامد ثم قال وصورة المسألة إذا كان مضطرا ويريد الشرب حتى يكون عليه طلب الطاهر مثل ما عليه في مسألتنا استعمال الماء لأجل الصلاة فأما في غير حالة الاضطرار لا يمنع التحري لأنه ليس عليه فرض حتى يمنعه من الاجتهاد عند القدرة على اليقين وإنما الغرض المالية هذا لفظ بحروفه وفيما ذكره المتولي نظر ويلزم انه إذا كان لا يحتاج إلى الطهارة بالماء المشتبه ان يجور التحري بلا خلاف وذلك بأن يكون عنده نهر أو عين أو نحو ذلك فيكون الغرض منه المالية أو صرفه في غير الطهارة وهذا لا يوافق عليه فيما أظن اه‌ في نسخة الأذرعي
[2] هذا التفصيل ينبغي جريانه في مسألة الثوبين أيضا وقوله من غير خلاف نظر اه‌ من هامش نسخة الأذرعي

194

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست