responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 177


يجوز الاجتهاد بلا خلاف كما لا يجتهد المفتى إذا وجد النص وكما لا يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة وغير ذلك وقول المصنف فان بين النجاسة قبل منه : أي لزمه قبوله ( فرع ) قال أصحابنا يقبل قول الكافر والفاسق في الاذن في دخول الدار وحمل الهدية كما يقبل قول الصبي فيهما ولا أعلم في هذا خلافا ذكر أكثر أصحابنا هذه المسألة في باب استقبال القبلة وممن ذكرها هناك صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في تعليقه وقال سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول يقبل قول الكافر في ذلك قلت ودليل هذا الأحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار ( فرع ) قول المصنف يقبل في ذلك قول الأعمى لان له طريقا إلى العلم بالحس والخبر : الحس بالحاء يعنى يدركه بإحدى الحواس الخمس وأما الخبر فهو السماع من ثقة واحد أو جماعة واعلم أن أصحابنا وغير هم من الفقهاء يطلقون لفظ العلم واليقين والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوي سواء كان علما حقيقيا أو ظنا وهذا نحو ما قدمناه في استعمالهم لفظ الشك والله أعلم قال المصنف رحمه الله * ( وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما قبل قوله ولم يجتهد لان الخبر مقدم على الاجتهاد كما نقوله في القبلة وان أخبره رجل انه ولغ في هذا دون ذاك وقال آخر بل ولغ في ذاك دون هذا حكم بنجاستهما لأنه يمكن صدقهما بأن يكون ولغ فيهما في وقتين وان قال أحدهما ولغ في هذا دون ذاك في وقت معين وقال الآخر بل ولغ في ذاك دون هذا في ذلك الوقت بعينه فهما كالبينتين إذا تعارضتا فان قلنا إنهما تسقطان سقط خبرهما وجازت الطهارة بهما لأنه لم يثبت نجاسة واحد منهما وان قلنا لا تسقطان اراقهما أو صب أحدهما في الآخر ثم تيمم ) ( الشرح ) أما المسألة الأولى وهي إذا أخبره ثقة بولوغ الكلب في أحد الا نائين بعينه فصورتها أن يكون له إناءان يعلم أن الكلب ولغ في أحدهما ولا يعلم عينه كذا صورها الإمام الشافعي في حرملة وكذا نقله عنه المحاملي في كتابيه وكذا صورها الشيخ أبو حامد وآخرون وهو واضح فيجب قبول خبره ويحكم بنجاسة ذلك المعين وطهارة الآخر وهذا لا خلاف فيه

177

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست