responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 143


انتشر فقه الشافعي في الأقطار وهو جدنا في التفقه فإنه أحد أركان سلسله تفقه الشافعية توفى بمصر سنة أربعين وثلاثمائة : وأما أبو العباس بن القاص بتشديد الصاد المهملة فاسمه أحمد بن أبي أحمد امام جليل وهو صاحب ابن سريج أيضا وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان صنف كتبا كثيرة كالتلخيص والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت والقبلة وغيرها توفى بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة رحمه الله * قال المصنف رحمه الله * ( وإن كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية كالميتة والجرية المتغيرة فالماء الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق والذي بعدها طاهر أيضا لأنه لم يصل إليه النجاسة وأما ما يحيط بها من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر وإن كان دونهما فنجس كالراكد : وقال ابن القاص فيه قول آخر قاله في القديم انه لا ينجس الماء الجاري الا بالتغير لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة : وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجرى عليها فان ما قبلها وبعدها طاهر : وما يجرى عليها إن كان قلتين فهو طاهر : وإن كان دونه نجس : وكذا كل ما يجري عليها بعدها فهو نجس :
ولا يطهر شئ من ذلك حتى يركد في موضع ويبلغ قلتين : وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن القاص والقاضي أبو حامد ما لم يصل إلى الجيفة فهو طاهر : وما بعدها يجوز أن يتوضأ منه إذا كان بينه وبين الجيفة قلتان والأول أصح : لان لكل جرية حكم نفسها فلا يعتبر فيه القلتان ) ( الشرح ) هذا الفصل كله ذكره أصحابنا كما ذكره المصنف ورجحوا ما رجحه الا ان امام الحرمين والغزالي والبغوي اختاروا فيما إذا كانت النجاسة مائعة مستهلكة لا ينجس الماء وإن كان كل جرية دون قلتين : وهذا غير القول القديم الذي حكاه ابن القاص فان ذاك لا فرق فيه بين النجاسة الجامدة والمائعة : واحتج الامام والغزالي لهذا بان الأولين لم يزالوا يتوضؤن من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين وهذا الذي اختاره قوى : وأجاب الامام عن حديث القلتين بان

143

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست