responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 112


راكد متغير بنجاسة فمرت به قلتان غير متغيرتين فقياس المذهب نجاستهما إذا اتصلتا به فإذا انفصلتا عنه زال حكم النجاسة لأنه قلتان مستقلتان بلا تغير والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( وإن لم يتغير نظرت فإن كان دون قلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث ولان القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف والكثير لا يمكن فجعل القلتان حدا فاصلا ) * ( الشرح ) هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رواه أبو عبد الله الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين قال الحاكم هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم وجاء في رواية لأبي داود وغيره إذا كان الماء قلتين لم ينجس قال البيهقي وغيره اسناد هذا الرواية اسناد صحيح : والخبث بفتح الخاء والباء : ومعناه هنا لم ينجس كما جاء في الرواية الأخرى : وقوله قلتين فصاعدا معناه فأكثر وهو منصوب على الحال * وأما حكم المسألة وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم تغيره فحكى ابن المنذر وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء أحدها إن كان قلتين فأكثر لم ينجس وإن كان دون قلتين نجس وهذا مذهبنا ومذهب ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه ( الثاني ) أنه إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شئ حكوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر : ( الثالث ) : إن كان

112

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست