responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 71


الاقبال [1] دلت سنة النبي [2] على أن الغنيمة المخموسة [3] في كتاب الله غير السلب إذ كان [4] السلب مغنوما [5] في الاقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الاقبال وان الأسلاب [6] المأخوذة في غير الاقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة [7]



[1] الاقبال بكسر الهمزة ، وسيأتي معناه . وفي س الأنفال جمع نفل . والكلمة مكتوبة في الأصل في أول السطر كما أثبتناها ، فجاء بعض قارئي الأصل فكتب بجوارها على يمين السطر " نفال " لأنه يريد تصحيح كلمة الاقبال إلى الأنفال ولكنه تصحيح غير مستند إلى أصل ثابت . والمعنى صحيح في الكلمتين ، ولكن ما في الأصل أعلى وأجود . وكذلك كتبت في النسخة المقروءة على ابن جماعة .
[2] في ب و ج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
[3] الفعل ثلاثي . تقول : خمس مال فلان يخمسه - بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع : اخذ خمس ماله ، والمصدر الخمس بفتح الخاء واسكان الميم .
[4] في ج إذا كان .
[5] قوله إذ كان السلب سقط من س ، وقوله مغنوما كتب في س مفهوما وكل ذلك خطأ واضح .
[6] في س وانما الأسلاب وهو خطأ .
[7] كلمة بالسنة قدمت في ب بعد كلمة تخمس . وما هنا هو الموافق لأصل الربيع . والاقبال ضد الادبار والمراد ان السلب الذي يعطيه الامام نفلا للمقاتل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبل ، لا من المدبر المولي . قال الشافعي في الام 4 : 66 - 67 : ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شئ غير السلب . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت جولة للمسلمين ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، قال : فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، قال : فضربته على حبل عاتقه ضربة ، واقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني . فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت له : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه ببينة فله سلبه . فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه . فقال أبو بكر : لاها الله إذا ، لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه . فأعطانيه ، فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام . قال الشافعي : هذا حديث ثابت معروف عندنا . والذي لا أشك فيه : ان يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل ، من أي جهة قتله ، مبارزا أو غير مبارز ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا ، وأبو قتادة غير مبارز ، ولكن المقتولين جميعا مقبلان . ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى أحدا قتل موليا سلب من قتله ، والذي لا أشك فيه ان له سلب من قتل : الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون ، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول ، ولا أرى ان يعطى السلب الا من قتل مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المشركين . وانما ذهبت إلى هذا : انه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط انه اعطى السلب قاتلا الا قاتلا قتل مقبلا . وفي حديث أبي قتادة ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل قتيلا له سلبه يوم حنين : بعد ما قتل أبو قتادة الرحل . وفي هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة في هذا ، فقال : لا يكون للقاتل السلب الا ان يقول الامام قبل القتال : من قتل قتيلا فله سلبه . وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الامام على وجه الاجتهاد . وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حكم ، وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في غير موضع . تنبيه : في نسخة الام في حديث أبي قتادة عام خيبر وهو خطأ من الطبع ، صوابه عام حنين والحديث في موطأ مالك 2 : 10 - 12 ورواه البخاري 6 : 177 فتح وفي مواضع أخرى ، ومسلم 2 : 50 - 51 كلاهما من طريق مالك ، وكذلك رواه غيرهما . والمخرف بفتح الميم واسكان الخاء المعجمة وفتح الراء : هو الحائط من النخل . وقوله تأثلته اي جمعته ، يقال : مال مؤثل ، ومجد مؤثل بوزن اسم المفعول : أي مجموع ذو أصل . وبنو سلمة بفتح السين وكسر اللام .

71

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست