responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 599


يحكم فيها حكما واحدا [1] 1815 - قلت نعم يحكم بالكتاب [2] والسنة [3] المجتمع عليها [4] الذي [5] لا اختلاف فيها ( 4 ) فنقول لهذا ( 6 ) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن 1816 - ويحكم بالسنة ( 7 ) قد ( 8 ) رويت من طريق الانفراد لا يجتمع ( 9 ) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث 1817 - ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ( 10 ) ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما



[1] « يحكم » منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة ، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار والمجرور مناب الفاعل . وفي النسخ المطبوعة « تحكم بها » وفي ابن جماعة « يحكم بها » وعلى الياء فتحة ، وكله مخالف للأصل .
[2] في ب « نحكم » . وفي ابن جماعة « يحكم بكتاب الله » وعلى الياء فتحة ، وكلها مخالف للأصل .
[3] في ابن جماعة « وبالسنة » وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف .
[4] في ابن جماعة و ج « عليهما » ، و « فيهما » وهو مخالف للأصل .
[5] في ب « التي » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في س و ج « بهذا » وهو مخالف للأصل . ( 7 ) في سائر النسخ « ونحكم بسنة » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) حرف « قد » لم يذكر في ب ، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ . ( 9 ) في ابن جماعة و س و ج « ولا يجتمع » والواو ليست في الأصل . ( 10 ) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله « وهو أضعف من هذا » أن الحكم بالاجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد ، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس ، لا الاجماع الصحيح ، الذي هو قطعي الثبوت ، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة ، كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر ، وأشباه ذلك .

599

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست