نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 590
في كتاب الله ) على ما فرض لهم [1] ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا وأنك [2] لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت [3] من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معا ويكونون [4] أحق [5] من الزوج الذي لا رحم له 1772 - ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك [6] أخته ومواليه [7] فتعطى أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام [8] ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص [9]
[1] « فرض » ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء . وفي س و ج « على ما فرض الله لهم » . وفي ابن جماعة و ب « فيما فرض الله لهم » . وكله مخالف للأصل . [2] في ج « فإنك » وهو خطأ وهو مخالف للأصل . [3] في ب « الابنة » وهو مخالف للأصل . [4] في ابن جماعة « ويكون » وهو خطأ ومخالف للأصل . [5] في سائر النسخ زيادة « به » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة فيه بين السطور . [6] « يترك » يعني المورث . وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية ، ولم ينقط في ابن جماعة وفي ب « ينزل » وهو خطأ غريب ! ! [7] هنا في ب و س زيادة « وهي إليه أقرب » وليست في الأصل ولا ابن جماعة ، وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل . [8] في ب « الأرحام وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا . [9] وانظر أيضا الأم ( ج 4 ص 10 - 11 ) .
590
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 590