responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 551


1636 - وقال ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من [1] أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [2] ) 1637 - وقضى رسول الله على [3] " أن على أهلها الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " [4] 1638 - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف [5] المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته وأنه [6] لا يكلف أحد غرمه عنه 1639 - ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ



[1] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
[2] سورة المائدة ( 89 ) .
[3] هكذا في الأصل باثبات « على » ولم تثبت في سائر النسخ ، والشافعي يتقن في استعمال الحروف ، وإنابة بعضها مناب بعض .
[4] « ضامن على أهلها » أي مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشي ، قال الرافعي : « كقولهم سر كاتم ، أي مكتوم ، وعيشة راضية أي مرضية » . والحديث رواه مالك في الموطأ ( ج 2 ص 220 ) من حديث حرام بن سعد بن محيصة . ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وابن حبان ، وصححه الحاكم والبيهقي . وانظر المنتقى ( رقم 3156 ) ونيل الأوطار ( ج 6 ص 72 - 73 ) .
[5] في س و ب « ولم يختلف » بحذف « ما » وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة ، وهو الصواب .
[6] في ب « فإنه » وهو غير جيد ومخالف للأصل .

551

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست