responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 535


يقول " المجمع عليه [1] " وأجد من المدينة [2] من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول " المجتمع عليه [3] " 1560 - الله تعالى قال [4] فقلت له [5] فقد يلزمك في قولك " لا تعقل ما دون الموضحة " مثل ما لزمه في الثلث 1561 - فقال لي إن فيه [6] علة بان رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشئ 15622 - فقلت له أفرأيت إن عارضك معارض فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشئ لأن رسول الله لم يقضي فيه بشئ 1563 - قال ليس ذلك له وهو [7] إذا لم يقض فيما دونها بشئ فلم يهدر [8] ما دونها من الجراح



[1] في ابن جماعة و س و ج « المجتمع عليه » وفي ب « الأمر المجمع عليه » ، وكلها مخالف للأصل .
[2] في سائر النسخ « بالمدينة » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم تغيير « من » في الأصل ليجعلها باء وألفا .
[3] هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه ، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرا . إذ يرد دعوى الاحتجاج باجماع أهل المدينة ، أو بما يسمونه « عمل أهل المدينة » . وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم ( ج 7 ص 147 - 148 ) وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها ( ص 188 ) .
[4] كلمة « قال » لم تذكر في ابن جماعة و ب . وفي س و ج « قال الشافعي » وما هنا هو الذي في الأصل .
[5] في ب « قلت له » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل .
[6] في ابن جماعة « قال إن لي فيه » . وفي النسخ المطبوعة « فقال إن لي فيه » وكلاهما مخالف للأصل ، وقد ضرب بعضهم فيه على كلمة « لي » قبل « إن » وكتبها فوقها .
[7] في س « هو » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .
[8] « هدر » من بابي « ضرب » و « طلب » يستعمل لازما ومتعديا ، ويقال أيضا « أهدر » بالهمزة ، وكلها في معنى إبطال الدم وتركه بغير قود ولا دية .

535

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست