نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 499
1429 - قال فاذكر غيره 1430 - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات والأخوات 1431 - قال نعم 1432 - قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها 1433 - قال نعم 1434 - قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه 1435 - قال كان [1] ذلك حلالا [2] حتى علم بها فلم [3] يحل له أن يعود إليها 1436 - قلت فيقال لك في [4] امرأة واحدة حلالا له حرام [5]
[1] في ب و س « قد كان » وحرف « قد » مكتوب في الأصل بين السطور ، ولم يذكر في ابن جماعة . [2] في ج « له حلال » وفي باقي النسخ « حلالا له » وكلمة « له » مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة « حلالا » . [3] في ابن جماعة و ب « فلا » وهو مخالف للأصل . [4] في ب « هي » بدل « في » . وفي ج لم تذكر كلمة « لك » وبدلها في ابن جماعة « له » وكل ذلك مخالف للأصل . [5] في س و ج « وحرام » والواو ليست في الأصل .
499
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 499