responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 499


1429 - قال فاذكر غيره 1430 - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات والأخوات 1431 - قال نعم 1432 - قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها 1433 - قال نعم 1434 - قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه 1435 - قال كان [1] ذلك حلالا [2] حتى علم بها فلم [3] يحل له أن يعود إليها 1436 - قلت فيقال لك في [4] امرأة واحدة حلالا له حرام [5]



[1] في ب و س « قد كان » وحرف « قد » مكتوب في الأصل بين السطور ، ولم يذكر في ابن جماعة .
[2] في ج « له حلال » وفي باقي النسخ « حلالا له » وكلمة « له » مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة « حلالا » .
[3] في ابن جماعة و ب « فلا » وهو مخالف للأصل .
[4] في ب « هي » بدل « في » . وفي ج لم تذكر كلمة « لك » وبدلها في ابن جماعة « له » وكل ذلك مخالف للأصل .
[5] في س و ج « وحرام » والواو ليست في الأصل .

499

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست