نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 491
فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة [1] 1397 - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن [2] لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة 1398 - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل [3] الجفرة في البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي [4] ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع 1399 - [5] ولما [6] كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه الا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به [7] شبها منه في البدن
[1] « العناق » بفتح العين المهملة : هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . و « الجفرة » ما يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أمة وأخذ في الرعي . وانظر الموطأ ( 363 : 1 ) والأم ( 175 : 2 ) ونيل الأوطار ( 84 : 5 - 86 ) . [2] في ب « أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن » . وفي س و ج « أرادوا في هذا المثل شبها بالبدن » وزيادة « مثل » ليست في الأصل ، ولا في ابن جماعة ، وزيادة « شبها » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة . والذي في الأصل هو الصحيح . [3] في ب « بمثل » وهو مخالف الأصل . [4] في سائر النسخ « من الظبي » وهو مخالف للأصل . [5] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . [6] في ابن جماعة « فلما » والأصل بالواو ، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء . [7] كلمة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل ، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة ابن جماعة ثم كشطت ، وكتب فوق موضعها « منه » وضرب الكاتب على كلمة « منه » التي بعد كلمة « شبها » . وهذا خطأ ، والصواب ما في الأصل .
491
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 491