responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 446

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


1227 - وفي هذا ما يبين أن العمل بالشئ بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام [1] 1228 - [2] أخبرنا مالك [3] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار " أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها [4] فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية [5] أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض " [6]



[1] الزيادة كتبت بحاشية الأصل بخط آخر ، فيحتمل أن تكون سقطت سهوا من الربيع . ويحتمل أيضا أن لا تكون من الأصل ، ويكون خبر « لم يكن » محذوفا للعلم به . كأنه قال : إن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن يخبر عن النبي فليس بحجة . أو نحو ذلك . وهنا بحاشية الأصل ما نصه « بلغ ظفر بن مظفر ومحمد بن علي الحداد » .
[2] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة
[3] في ب زيادة « بن أنس » وليست في الأصل . والحديث في الموطأ ( ج 2 ص 135 - 136 ) .
[4] « السقاية » إناء يشرب فيه . و « الورق » بكسر الراء : الفضة .
[5] قال في النهاية : « أي : من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني » .
[6] الحديث صحيح ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، فإنه رواه ( ج 2 ص 322 - 223 ) مختصرا عن قتيبة عن مالك . وقال الزرقاني في شرح الموطأ ( ج 3 ص 115 ) : « قال أبو عمر : لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء الا من هذا الوجه ، وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت ، والطرق متواترة بذلك عنهما انتهى ، والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر ، فهو من الأفراد الصحيحة ، والجمع ممكن ، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء » . ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين ، انظره في شرح السيوطي على الموطأ .

446

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست