نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 390
قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي الحسن بن حبيب قال نا الربيع [1] بن سليمان قال أنا الشافعي [2] بسم الله الرحمن الرحيم 1077 - قال ولم يحظر [3] أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن 1078 - عز وجل قلنا فهكذا قلنا [4] في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء 1079 - فقال [5] فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع 1080 - قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم [6] فيه مخالفا
[1] قوله « نا الربيع » ضاع من الأصل بتأكل الورق ، وزدناه للعلم به واليقين . [2] هذه الزيادة كلها هي ما كتبه عبد الرحمن بن نصر بخطه في أول الجزء فوق البسملة ، وانظر ما أوضحنا في أول الجزء الأول ( ص 7 ) وفي أول الجزء الثاني ( ص 205 ) . [3] هكذا في الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة ، وفي نسخة ابن جماعة « نحظر » وضبطت فيها بالشكل ، وهو خطأ ، لأنه يريد أن يقول للشافعي : كما أنه لم يذكر في القران أقل من شاهد وامرأتين كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك ، وهو واضح . [4] في نسخة ابن جماعة « قلت وهكذا قلنا » وفي ج « قلنا وهكذا قلنا » وما هنا هو الأصل . [5] في ب « قال » . [6] في س و ج « من أهل الحديث » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .
390
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 390