نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 387
1072 - قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا 1073 - قلت [1] وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا 1074 - وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لم أجزتها ولا تجيزها في درهم 1075 - قال اتباعا 1076 - قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين [2]
[1] في ب « فقلت » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . [2] وهكذا ختم الربيع الجزء الثاني من الكتاب عند آخر السؤال ، ثم بدأ الجزء الثالث بالتسمية ثم الجواب عن السؤال ، وهو لا يفعل ذلك ، إن شاء الله ، إلا عن أمر الشافعي أو عن أصل كتابه . وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الثاني هي الصفحة ( 100 ) ثم بعد ذلك سماعات وعناوين للجزء الثالث ، إلى آخر الصفحة ( 112 ) ثم يبدأ الجزء الثالث من الصفحة ( 113 ) . وانظر ما بينا ذلك فيما مضى ، في ختام الجزء الأول ( ص 203 ) . وأسأل الله العصمة والتوفيق كتب أبو الأشبال
387
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 387