responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 381


كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى ( 1 ) 1041 - قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث 1042 - قلت نعم إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنه ( 2 ) بينة يرد بها حديثه وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنيا ( 2 ) في نفسه وبعض أقربيه ولعله ان يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته فالظنة ممن ( 3 ) لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته ( 4 ) فيما هو ظنين فيه بحال 1043 - ( 5 ) وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا ( 6 ) فيه ( 7 ) فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له ( 8 ) - :


في النسخ المطبوعة زيادة « بحال » وهي مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور ، وعليها « صح » ولا ضرورة لها ، وليست في الأصل . ( 2 ) « الظنة » بكسر الظاء المعجمة : التهمة . و « الظنين » المتهم . ( 3 ) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فيمن » وهي في الأصل « ممن » ثم كتب فوقها بخط آخر « فيمن » . وما في الأصل صحيح . ( 4 ) في سائر النسخ زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر . ( 5 ) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » . وفي س زيادة « قال » وهي مزادة بين السطور في الأصل بخط آخر . ( 6 ) في ب « يشهدون » وهو مخالف للأصل . ( 7 ) هنا في س زيادة نصها « فان استدلالك عليه واجب » وهي زيادة غريبة ، لا معنى لها ولا موضع . وليست في الأصل ولا سائر النسخ ، ولكن أشير إليها في حاشية ب . ( 8 ) في النسخ المطبوعة « قصد الشهود للمشهود له » والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة ، ولكن زيد فيه بخط آخر حرف « من » بعد كلمة « قصد » بين السطرين ، وهذا الحرف مزاد أيضا في نسخة ابن جماعة وملغي بالحمرة .

381

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست