نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 367
992 - قال فما معناها 993 - قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت [1] في نفير كفاية يخرج [2] من تخلف [3] من المأثم إن شاء الله لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير 994 - قلت ومثل ماذا [4] سوى الجهاد 995 - قلت الصلاة على الجنازة [5] ودفنها لا يحل تركها ولا يجب على كل من بحضرتها [6] كلهم حضورها [7] ويخرج من تخلف [8] من المأثم من قام بكفايتها
[1] في ب « إذا كان » وهو مخالف للأصل . [2] في ج ونسخة ابن جماعة « تخرج » وهو مخالف للأصل ، وخطة ، لأن الضمير راجع إلى النفير . [3] في ب زيادة « عنها » وهي زيادة خطأ ، وليست في الأصل . [4] في ج « ومثل هذا » وهو خطأ صرف . وفي نسخة ابن جماعة « وما مثل ما سوى الجهاد » ثم ضرب على « ما » الأولى بالحمرة ، وهو مخالف للأصل . [5] في نسخة ابن جماعة و س و ج « الجنائز » بالجمع ، وفي الأصل كما هنا بالإفراد ، ثم لعب فيه بعضهم ، فضرب على حرفي « زة » وكتب فوقهما « يز » . [6] في س « يحضرها » والذي في الأصل وسائر النسخ « بحضرتها » ثم كشط بعضهم التاء ، وأبقى موضعها وإحدى نقطتيها ظاهرين . [7] بحاشية ب ما نصه : « ولا يجب الخ » ، هكذا في جميع النسخ بتكرار لفظ كل ، والظاهر أنه من الناسخ ، كتبه مصححه » . وليس هذا من الناسخ ، بل هو في أصل الربيع واضح ، وهو تكرار لزيادة التوكيد ، وليت الناسخين أبقوا لنا سائر الأصول كما أبقوا هذه ! [8] في س و ج زيادة « عنها » وليست في الأصل ، بل كتبت فيه بين السطور بخط آخر ، وكتبت كذلك بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة .
367
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 367