نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 256
إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)
الرواية عنه [1] لا يثبت [2] بمثله حجة على أحد فيه " لا يؤمن أحد بعدي جالسا [3] "
[1] في النسخ المطبوعة « مرغوب عن الرواية عنه » وكذلك في نسخة ابن جماعة ، وكلمة « عن » ليست من الأصل ، ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط غير خطه ، ولا حاجة إليها في الكلام ، بل هو صحيح فصيح بدونها ، وقد ضبطت كلمة « مرغوب » في الأصل بكسرة واحدة تحتها ، وهي دليل على إضافتها لما بعدها ، وعلى أن زيادة حرف « عن » خطأ ممن زاده . [2] في س و ب « لا تثبت » بالتاء الفوقية في أوله ، ولكنه بالياء التحتية منقوطة واضحة في الأصل . [3] هذا الحديث غاية في الضعف ، رواه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، ورواه البيهقي في السنن الكبري ( 3 : 80 ) من طريق الدارقطني ، ثم روي عن الربيع قال : « قال الشافعي : قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة ، وأنه لا يثبت ، لأنه مرسل ، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه » . ويريد الشافعي بالرجل جابرا الجعفي ، إذ هو ضعيف جدا ، وذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب ( 2 : 340 ) أنه روي أيضا « من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي ، ومجالد ضعيف ، وفي السند إليه من لم يسم ، فلا يصح الاحتجاج به » ووقع في طرح التثريب « مجاهد » بدل « مجالد » وهو خطأ مطبعي شنيع . وقال الشافعي في اختلاف الحديث ( ص 100 - 102 ) بعد أن روى أحاديث الباب : « فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ . الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت ، فكان الحق في نسخها . وهكذا كل منسوخ : يكون الحق ما لم ينسخ ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه . وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث ، وذلك : أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر : أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض ، فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا . أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك . قال الشافعي : وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله ، لا يعلم خلافه عن رسول الله - : فيقول بما علم ، ثم لا يكون في قوله بما علم وروي حجة على أحد علم أن رسول الله قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه ، كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلى جالسا وأمر بالجلوس ، وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما - : حجة على من علم من رسول الله شيئا ينسخه . وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعض ، ويعزب عن بعض ، وأنه ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهله . ولهذا أشباه كثيرة . وفي هذا دليل على ما في معناه منها » . وقال الحافظ ابن حيان في صحيحه ، فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ( 248 : 1 من طبعة الهند ) بعد أن نقل عنه أنه روى حديث الأمر بالصلاة قاعدا خلف الامام إذا صلى قاعدا : « وفي هذا الخبر بيان واضح أن الامام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا ، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد - بالقاف - ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا باسناد متصل ولا منقطع ، فكان إجماعا ، والإجماع عندنا إجماع الصحابة ، وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد ، ولم يرو عن غيره من التابعين خلافه باسناد صحيح ولا واه ، فكان إجماعا من التابعين أيضا . وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم - بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة - وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة ، ثم عنه أصحابه . وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي : قال عليه السلام : لا يؤمن أحد بعدي جالسا . وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا ، والمرسل عندنا وما لم يرو سيان » . ونقل الحافظ العراقي في طرح التثريب ( 333 : 2 - 334 ) عن ابن حبان نحو هذا الكلام . ولست أرضى من ابن حبان ادعاءه الاجماع ، كلمة مرسلة لا حجة لها ، كما قال الشافعي في اختلاف الحديث ( ص 143 ) : « « ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل ، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله ، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه » . وهذه المسئلة - في صلاة المأموم خلف الامام القاعد - من أدق مسائل الخلاف ، رسالة - 17 وللعلماء فيها أقوال مختلفة ، وأبحاث مستوعبة ، فيها خطأ وفيها صواب ، ليس المقام هنا مقام تفصيلها ، وانظر في ذلك طرح التثريب للحافظ العراقي ( 333 : 2 - 346 ) ونصب الراية للزيلعي ( 245 : 1 - 249 من طبعة الهند ) والمحلى لابن حزم وتعليقنا عليه ( 58 : 3 - 72 ) ونيل الأوطار للشوكاني ( 207 : 3 - 212 ) وغير ذلك . والصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ، من أن الإمام إذا صلى جالسا لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوسا ، على حديث أنس وعائشة ، الذين مضيا برقمي ( 696 و 697 ) وأن دعوى النسخ لا دليل عليها ، بل هذا الحكم محكم . ومما قلنا في ذلك في تعليقنا على المحلى : « ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها ، فان تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد ، مع الانكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم - : يبعد معهما النسخ ، إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق ، وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت ، وهيهات أن يوجد هذا النص ، بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة - أعني في صلاة النبي في مرض موته مع أبي بكر - ولا يدل على شيء مما أرادوا . ثم إن في الأحاديث التصريح بايجاب صلاة المأموم قاعدا ، مع النص على أن هذا بناء على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به ، ولا يزال الامام إماما ، والمأموم ملزما بالائتمام به في كل أفعال صلاته ، وأمرنا بعدم الاختلاف عليه ، لأنه جنة للمصلين ، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة . ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الامام في الجلوس إذا صلى جالسا - : من طاعة الأئمة الواجبة دائما ، إذ هي من طاعة الله ، فقد روى الطيالسي ( رقم 2577 ) والطحاوي من طريقه ( 235 : 1 ) عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصي الله ، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصي الأمير فقد عصاني ، فان صلى قاعدا فصلوا قعودا ، الحديث . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرج الشيخان أوله . وهذا قوي في رد دعوى النسخ ، والحمد لله على توفيقه » .
256
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 256