responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 22


57 - ومنه [1] ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها [2] وغير ذلك من فرائضه التي انزل من [3] كتابه [4] 58 - ومنه [5] ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [6] مما ليس لله في نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ( 6 ) والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل 50 - ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم ( 7 ) 60 - فإنه يقول تبارك وتعالى * ( ولنبلونكم حتى نعلم



[1] كذا في أصل الربيع ، وله وجه بشئ من التأويل . وفي النسخ المطبوعة ( ومنها ) وهو الظاهر ، ولكنه مخالف للأصل .
[2] كذا في أصل الربيع ( وقتها ) بضمير المفردة ، وفي النسخ المطبوعة ( ووقتهما ) .
[3] كذا في الأصل ( من ) وفي النسخ المطبوعة ( في ) .
[4] يعني الفرائض والاحكام التي جاءت في القران ، مجملة النصوص ، لم تذكر هيئاتها ولا تفاصيلها ، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعلمية . والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي قبله : ان الأول في أصل الفرض واصل الحكم . كالصلاة : أصل فرضها ثابت بالكتاب ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل مواقيتها وعدد ركعاتها ثابت بالسنة القولية والعملية ، فهذا من النوع الثاني . ومثل تحريم الربا : أصله ثابت بالكتاب نصا ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل ما يدخل فيه الربا ، وكيف هو في التطبيق العملي ؟ ثابت بالسنة القولية ، فهذا من النوع الثاني . وهكذا .
[5] كذا في أصل الربيع . وفي النسخ المطبوعة ( ومنها ) .
[6] الصلاة على الرسول كتبت في أصل الربيع بين السطور بخط آخر جديد غير خطه . ( 7 ) في ج ( مما فرض الله عليهم ) ، وهو مخالف للأصل . واظهار الفاعل في مثل هذا السياق لا يناسب بلاغة الشافعي .

22

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست