responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 200


إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [1] 544 - [2] فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن أجل الحامل أمن تضع [3] فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها [4] أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا [5] 545 - قال [6] فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحرث [7] ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجني [8] دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة



[1] سورة الطلاق
[4] .
[2] في ج « قال الشافعي : وقال » الخ وهو مخالف للأصل .
[3] في النسخ المطبوعة « أن تضع حملها » وكلمة « حملها » مزادة في الأصل بين السطور . ( 4 ) في ب زيادة كلمة « زوجها » وليست في الأصل .
[5] في ب « أتت بهما جميعا » وهو مخالف للأصل .
[6] في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، والذي فيه كلمة « قال » فقط بين السطرين بنفس خط الأصل .
[7] « سبيعة » بضم اليسن المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح العين المهملة ، وهي بنت الحرث الأسلمية زوجة سعد بن خولة ، وهو الذي توفي عنها .
[8] قصة سبيعة الأسلمية رواها الشافعي في الأم ( 205 : 5 - 206 ) بأسانيد متعددة ، ورواها مالك في الموطأ ( 105 : 2 - 106 ) ، ورواها البخاري ومسلم وغيرهما ، وانظر نيل الأوطار ( 85 : 7 - 89 ) .

200

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست