نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 196
إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)
533 - [1] أخبرنا سفيان [2] عن الزهري عن بن المسيب [3] وأبي سلمة [4] عن أبي هريرة أن رسول الله قال " وفي الركاز الخمس [5] " 534 - [6] عز وجل ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جميعها دون بعض
[1] هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . [2] في ب « أخبرنا ابن عيينة » وفي س و ج « أخبرنا سفيان بن عيينة » وكلها مخالف للأصل ، وقد زيد قوله « بن عيينة » بحاشية الأصل بخط آخر . [3] في ب « عن سعيد » وفي س و ج « عن سعيد بن المسيب » وهو هو ، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل . [4] في س و ج زيادة « بن عبد الرحمن » وليست في الأصل . [5] الحديث رواه مالك في الموطأ ( 244 : 1 ) عن الزهري ، ورواه أيضا الشافعي في الأم ( 37 : 2 ) بهذين الاسنادين : عن سفيان وعن مالك ، ورواه أيضا عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة . والركاز - بكسر الراء ، قال في النهاية : « الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت ، يقال : ركزه يركزه ركزا : إذا دفنه ، وأركز الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول ، وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه » . ويؤيد تفسير الحديث بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا « وفي الركاز الخمس . قال : قال الشعبي : الركاز الكنز العادي » ( مسند أحمد رقم 14644 ج 3 ص 335 ) . [6] هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » .
196
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 196